الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ميراث الأطفال مجهولي النسب: الفتوى رقم (7922)الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 2713 في 1/ 11/ 1404هـ، ونصه:أرجو أن تسمحوا لي بعرض موضوع يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، الذين تشرف هذه الوزارة على رعايتهم، والإفادة جزاكم الله خيرا بما ترونه حياله، فبعض هؤلاء الأطفال يحصل على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء: هل تورد لبيت المال، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته، أم تصرف في وجوه الخير؟ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه. والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.ج: إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته، فتعطاه فرضا وردا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.هل يرث ولد الزنا من زوجته وولده بعد وفاتهم؟ الفتوى رقم (17802)س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.ج: أولا: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع.ثانيا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.هل ترث الأخت مع وجود أولاد ذكر للميت؟ الفتوى رقم (10389)س: يوجد للمدعو/ محمد بن سالم 3 أولاد وبنت، وتوفي واحد من الأولاد، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها؟ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت، أفتونا مأجورين.ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.مسألة المُشَرَّكة (المسألة العمرية) السؤال الثالث من الفتوى رقم (5734)س3: ما هو الأصح في مسألة المشتركة: هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي؟ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا؟ أفتونا.ج3: الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (*) متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.هل يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من الميراث؟ الفتوى رقم (1342)س: هل يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر؟ج: لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر، لأن الإرث يستحقه الإبن من أبيه بوفاته بسبب النسب، وهو حكم من الله جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.حرمان أحد الأبناء من الميراث: الفتوى رقم (1348)س: أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده ووالدته وابنه عبدالله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبدا لله؛ لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد؟هذا وقد توفي المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين وسبعة ذكور، وجميع ما ذكر قصر، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة المرحوم، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث انقلاب، وراتبه التقاعدي، وقليل من الفلوس. أرجو إيضاح القسمة التي يجب التمشي بموجبها، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما اكتسبه من فعله الخير لهم؟ انتهى.ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبدالله منه، وصدور صك بذلك تحقيقا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبدالله من أبيه، وبناء على ما ذكر فالورثة هم: أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في تركة المتوفى: وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين: للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، وللأب السدس، ومقداره مثل نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما. وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له نظاما في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن تكون الصدقة له من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع
|